السيد حسن الطباطبائي

372

كتاب الحج

لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه ، فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مر من الأخبار سابقا في وجوبها . ودعوى اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مر سابقا ( 1 ) . وإذا مات وجب القضاء عنه ، وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه واستقرار الحج عليه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان ، أقواهما العدم ( 2 ) وان قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة الإسلام ، إلا أن يكون قصده من قوله « للّه عليّ أن أحج » الاستنابة ( 3 ) . [ مسألة لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ] ( مسألة : 12 ) لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء ( 4 ) والكفارة ، وإن مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل التركة ، لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال ( 5 ) ، والصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالتان على